الاميرة سلمى عضو فعال
عدد المساهمات : 26 الرصيد : 58 الاعجابات : 6
| موضوع: ماهي المواطن التي يباح فيها نظر الرجل إلى المرأة ؟ الجمعة 31 أغسطس 2012, 6:57 am | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ماهي المواطن التي يباح فيها نظر الرجل إلى المرأة ؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
من المعلوم أن نظر الرجل للمرأة –والعكس- محرم لأنه وسلية وذريعة إلى الفاحشة ، وما كان تحريمه تحريم الوسائل ، فإنه يباح للمصلحة الراجحة ..
والأصل في هذا حديث عليٍّ في قصة بعث النبي –صلى الله عليه وسلم- له وللزبير ولأبي مرثد ، لإدراك المرأة المشركة التي كان معها صحيفة حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين وفيه : "... قلت : لقد علمتُ ما كذب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والذي يُحلف به ، لتخرجنَّ الكتاب أو لأجرِّدنَّك ، قال فلما رأت الجدَّ مني أهوت بيدها إلى حُجزتها فأخرجت الكتاب .... الحديث" البخاري (3081)، ومسلم(2494) .
قال الحافظ في " الفتح" (11/ 48) : "في الحديث إنه يجوز النظر إلى عورة المرأة للضرورة التي يجد بُدًّ من النظر إليها " اهـ.
وقلت : ومن المواطن التي يباح فيها النظر إلى المرأة :
1- الخطبة: وقد اتفق العلماء على إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد أن يتزوجها " والحكمة في ذلك أن يكون الزوج على رؤية ، وأن يكون أبعد من الندم الذي يلزمه إن اقتحم في النكاح ولم يوافقه فلم يرده، وأسهل للتلافي إن رد، وأن يكون تزوجها على شوق ونشاط إن وافقه. والرجل الحكيم لايلج مولجاً حتى يتبين خيره وشره قبل ولوجه" حجة الله البالغة (2/124). ****
2- النظر للعلاج : الأصل أنه لايُطِّيب المرأة إلا المرأة، لكن لا خلاف بين العلماء أنه يجوز للرجل أن يطبب المرأة وينظر إلى مواضع المرض منها عند الحاجة، وضمن ضوابط معينة.
والأصل في هذا أنه جاز للأجنبية أن تعالج الرجل عند الضرورة وكذلك العكس ، فعن الربيع بن معوِّذ قالت : " كنا نغزو مع النبي –صلى الله عليه وسلم- فنسقى القوم ونخدمهم ونردُّ القتلى والجرحى إلى المدينة " صحيح البخاري (2883).
لكن لا يبنغي التوسع في هذا الأمر – كما هو مشاهد في هذه الأيام- فلجواز نظر الطبيب إلى المرأة المريضة ضوابط ذكرها العلماء ومن ذلك : 1- يشترط تقديم الطبيبة في معالجة المراة على الطبيب – إذا وجدت – وخاصة إذا كان الكشف في مواطن العورة المغلظة ، فإن لم توجد طبيبة أو لم يمكن الوصول إليها ، فحينئذٍ تكون الضرورة.
2- أن يكون الطبيب أميناً غير متهم في خلقه ودينه .
3- أن لايخلو الطبيب بالمرأة إلا في وجود محرم أو امرأة ثقة.
4- أن لايتجاوز الطبيب الحد الكافي لدفع الضرورة من نظر وكشف ولمس وغيرها من دواعي العلاج ، وعليه عند الكشف على النرأة أن يستر مالا يحتاج إلى النظر إليه من جسمها ، ويكتفي فقط بالنظر إلى موضع العلاج .
5- أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لايحتمل ، أو هزال يخشى منه ، أما إذا لم يكن لمرض أو ضرورة للمداواة فلا يجوز قطعاً كالتي تتعاين عند الطبيب لتحسين صحتها أو لتخفيف وزنها أو لتجميل جسمها فإن هذا ليس بموضع حاجة . ****
3- النظر من القاضي والشاهد : نظر القاضي والشاهد إلى المرأة من الحالات المستثناة ضرورة ، وهو ما إذا دعى الرجل إلى الشهادة لها أو عليها ، أو كان حكيماً ينظر ليوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة الشهود على معرفتها ، لأنه يجد بُدٍّا من النظر في هذا الموضع ، الضرورات تبيح المحظورات . ****
4- النظر للمعاملة كالبيع والشراء : قد تقتضي الضرورة تمييز المرأة ومعرفتها من غيرها عند البيع والشراء أو غيرهما ليرجع بالعهدة ويطالب بالثمن مثلاً ، فقد نص الفقهاء على جواز النظر للمرأة من أجل المعاملة . قال النووي : "ويجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند الشهادة وعند البيع منها والشراء ، ويجوز لها أن تنظر إلى وجهه كذلك " المجموع (16/139). ****
نقلاً من كتاب : فقه السنة للنساء : أبو مالك كمال بن السيد سالم : المكتبة التوفيقية : 2000م – 1421هـ .
| |
|